المحقق الكركي
120
رسائل الكركي
ولو تعلق الشك بالسابعة فما زاد أمكن انسحاب الأحكام فيها . ويجب في الاحتياط النية : أصلي ركعة احتياط أو ركعتين قائما أو جالسا في فرض كذا أداء أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله ، والتحريم ، والتسليم ، وجميع ما يعتبر في الصلوات ويتعين الحمد وحدها إخفاتا ، ولا يجزئ التسبيح . ولو تخلل المنافي بينه وبين الصلاة ففي الابطال قولان أقواهما العدم ، وفي أجزاء المنسية تردد ، ولو ذكر قبله النقصان تداركه ، أو بعده لم يلتفت ، وكذا في أثنائه ويشكل في صورة تخلل المنافي ، وفي ذات الاحتياطين إذا لم يكن المبدوء به مطابقا . ولو ذكر التمام تخير في القطع والاتمام ، ولو خرج الوقت نوى القضاء ، ولو أعاد الفريضة من وجب عليه الاحتياط لم يجزء عنه ، وكذا من وجب عليه الجزء ، فإن قلنا بالبطلان بتخلل المنافي أعادها حينئذ ، وإلا أتى بالجبران . الثالث : في القضاء : وهو واجب مع البلوغ حين الفوات والعقل والإسلام والسلامة من الاغماء المستوعب للوقت ، وكذا الحيض والنفاس ، لا النوم والسكر والردة وإن كانت فطرية . ولو شرب المرقد فاستوعب : فإن جهل كونه مرقدا أو شرب لحاجة فلا قضاء . ، وإلا وجب ولو فقد المطهر لم يجب على الأقرب ، ولو استبصر المخالف أجزأه ما كان صلاه ، ويسقط عن الكافر بالإسلام وكذا غير الصلاة من الواجبات ، لا حكم الحدث السابق ونحوه . ووقته حين يذكر ، والأصح عدم وجوب الفورية وإن اتحدت الفائتة أو كانت من يومه ، ولا ريب أنه أحوط ، فيصح الأداء والنقل ممن عليه قضاء ، وكذا القضاء عن الغير ولو تبرعا . ويجب الترتيب في الفوائت والجبران كما فاتت ، ولو نسيه أمكن وجوب